بدء إجراءات دمج صندوقي تقاعد “العام” و”الخاص”

بدء إجراءات دمج صندوقي تقاعد “العام” و”الخاص”

أحكام تفصيلية لتسوية المعاشات..:قرار تنفيذي لوزير المالية

بدء إجراءات دمج صندوقي تقاعد "العام" و"الخاص"

أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قرارًا بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.

وتناول القرار بدء إجراءات دمج صندوقي تقاعد القطاعين العام والخاص، ونصّت مادته الثانية على أن «تتولى هيئة التأمين الاجتماعي دمج كلّ من صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق تقاعد موظفي القطاع الخاص»، وأجاز لها الاستعانة بمن له الخبرة والاختصاص في هذا الشأن، على أن يُرحّل فائض الصندوق إلى حساب مستقل.

وتضمن القرار التنفيذي أحكامًا تفصيلية تناولت كيفية تسوية المعاشات التقاعدية في حالة التقاعد، أو في حالة الالتحاق بعمل جديد بعد التقاعد.

ولا يجيز القرار صرف أكثر من معاش واحد من الصندوق، ولا يجيز الجمع بين أكثر من معاش طبقًا لأيّ قانون أو نظام أو تقاعد أو تأمين اجتماعي، إلّا أنه استثنى من ذلك المعاش المستحق بسبب العجز أو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة، وذلك مع مراعاة أحكام صرف معاشات المستحقين الواردة في قوانين وأنظمة التقاعد.

وتنشر «الأيام» أبرز مواد القرار الجديد:

- مادة (4):

إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحقّ المعاش بموجبه، يجب عليه اتخاذ إحدى الخيارات الآتية:

1- وقف صرف المعاش وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.

2- استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحصّله على راتب أو أجر أو مكافأة عن مدّة خدمته الجديدة لا يؤدي الاشتراكات التقاعدية عنها، ويؤدي عنها الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضدّ إصابات العمل.

ويلتزم كل من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات الخاصة لهذا الغرض بالوسيلة التي تحددها الهيئة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ التحاق صاحب المعاش بالعمل الجديد، ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.

- مادة (5):

في حالة قيام صاحب المعاش باتخاذ الخيار (1) من المادة (4) من هذا القرار، فإنه تتوجّب مراعاة القواعد الآتية:

1- ضم مدد الخدمة المحسوبة في المعاش السابق إلى مدّة الخدمة الجديدة.

2- عند انتهاء الخدمة الجديدة يُعاد استئناف صرف المعاش عن مدّة الخدمة السابقة مضافًا إليه المعاش عن مدّة الخدمة الجديدة بشرط عدم تجاوز مجموع المدد الأقصى لاستحقاق المعاش.

3- تُصرف عن المدد غير المؤهّلة لاستحقاق المعاش أو المدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

4- تُحتسب المزايا والمنح والتعويضات المترتبة على استحقاق المعاش طبقًا لأحكم القانون الخاضعة لد مدّة الخدمة الجديدة.

- مادة (6):

إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل خاضع لذات القانون الذي استحقّ المعاش بموجبه تسري عليه أحكام

عودة صاحب المعاش للخدمة أو للعمل المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

- مادة (7):

أ- إذا كان صاحب المعاش ملتحقًا بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحقّ المعاش بموجبه أو كان يجمع بين المعاش والأجر طبقًا لأحكام المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي، وذلك عند صدور القانون، فيجب عليه اتخاذ أحد الخيارين الواردين في المادة (4) من هذا القرار، مع مراعاة القواعد الآتية:

1- عند انتهاء صاحب المعاش للخيار (1)، يُوقف صرف المعاش ويتم ضم سنوات الخدمة السابقة التي استُحق عنها المعاش إلى مدّة الخدمة الجديدة، وتسوّى المستحقات عن انتهاء الخدمة طبقًا لنص المادة (5) من هذا القرار.

2- عند اتخاذ صاحب المعاش للخيار (2)، يُلغى الاشتراك في نظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي باستثناء فرع التأمين ضدّ إصابات العمل من تاريخ العمل بأحكام القانون. وإذا كانت مدة الخدمة الجديدة التي تسبق العمل بأحكام القانون مؤهلة لاستحقاق المعاش، تُضاف نسبة المعاش عن هذه المدّة إلى المعاش المستحق عن مدّة الخدمة السابقة، وبما لا يتجاوز مجموع المُدد الحدّ الأقصى لاستحقاق المعاش، على أن تُصرف عن المُدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي. وإذا لم تكن مدة الخدمة الجديدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، تُصرف لصاحب المعاش مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة -بحسب الأحوال- عن هذه المدة، وتُصرف جميع المستحقات عند انتهاء الخدمة الجديدة.

ب- يلتزم كل من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات المخصصة لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بالوسيلة التي تحددها الهيئة، وذلك خلال (60) يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ما لم يتمّ تقديم عذر تقبله الهيئة.

المصدر: جريدة الأيام