تعديلات «التقاعد» الجديدة.. رفع نسبة الاستقطاع لـ 7%.. و55 سنة الحد الأدنى للتقاعد

تعديلات «التقاعد» الجديدة.. رفع نسبة الاستقطاع لـ 7%.. و55 سنة الحد الأدنى للتقاعد

تعديلات «التقاعد» الجديدة.. رفع نسبة الاستقطاع لـ 7%.. و55 سنة الحد الأدنى للتقاعد

أحالت الحكومة مشروع قانون التقاعد إلى مجلس النواب، وذلك في ضوء المناقشات المشتركة التي جرت بين الحكومة والنواب بشأن «الإصلاحات الستة» المقترحة من الخبير الاكتواري.

ومن أبرز التعديلات الجديدة بحسب مشروع القانون المستعجل رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7% بدلًا من 6%، ليرتفع مجموع الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين –بعد إضافة استقطاع التعطّل- إلى 8%.

كما رفع مشروع القانون الجديد مساهمة الحكومة الشهرية إلى 20% من الراتب بدلًا من 18%، ومساهمة الشركات إلى 17%.

واشترط القانون الجديد بلوغ سنة الـ 55 سنة لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ألّا تقلّ مدّة الاشتراك عن 20 سنة.

ويُخفض الراتب التقاعدي بنسبة 6% لكل من يتقاعد قبل بلوغ الـ60 سنة، حيث تبلغ نسبة التخفيض 30% في حال كان التقاعد في سن الـ55 سنة، و24% في سنّ الـ56 سنة، و18% في سن الـ57 سنة، و12% في سنّ الـ58 سنة.

وفي حال تقاعد الموظف بعد بلوغ الـ55 سنة دون أن يكمل 20 سنة، لا تُصرف له الرواتب التقاعدية إلّا بعد بلوغ الـ60 سنة.

وحول طريقة احتساب الراتب التقاعدي، نصّ القانون الجديد على يُسوّى معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسين جزءًا من المتوسط الشهري للأجور المستحقّة للمؤّمن عليه والمسدّد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدّة الاشتراك في التأمين، وإذا قلّت مدّة الاشتراك عن ذلك يُسوّى المعاش على أساس مدّة الاشتراك الفعلية في التأمين، مضروبًا في عدد سنوات الاشتراك.

ويُحسب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه والمسدّد على أساسها اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة، وإذا قلّت مدّة الاشتراك عن ذلك يُحسب التعويض على أساس مدّة الاشتراك الفعلية في التأمين مضروبًا في عدد أشهر الاشتراك، وإن قلّت مدّة اشتراك المؤمن عليه عن سنة كاملة يكون مستحقًا لاشتراكاته فقط.

المصدر: جريدة الأيام